كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

فكنى بالمسح عن الطواف. ويحتمل أن يكون مسحوا بالركن، أي طافوا وسعوا، وحذف ذكر السعي اختصارًا لما كان مرتبطًا بالطواف ولا يصح دونه. ويؤيد هذا التأويل أنها قالت فيما ذكره عنها بَعْدُ: "ما أتم الله حج امرىء ولا عمرتَه لم يطف بالبيت والمروة" (¬71)، إلا أن يتأول عليها أنها إنما أرادت بالإِتمام الكمال لا الصحة. ويحتمل أن يكون ذلك على رأي من رأى أن السعي غير واجب. وفيه اختلاف بين الناس، وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلى أن من الناس من ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حلّ وإن لم يطف ويسع وله أن يلبس ويتطّيب ويفعل ما يفعل الحلال ويكون طوافه وسعيه كأنَّه عمل خارج عن الإِحرام كما يكون رمْي الجمار والمبيت بمنى عملاً خارجاً عن الإِحرام.
491 - قول مُعاوية رضي الله عنه: "قَصَّرْتُ مِنْ رَأس النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْمَرْوَةِ (¬72) بِمِشْقَصٍ" (ص 913).
احتج به من قال: إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان في حجة الوداع متمتعا. ويحتمل عندنا أن يكون ذلك في غير حجة الوداع وإنَّما كان في بعض عُمَرِه -عليه السلام-.
قال أبو عبيد وغيره: نصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض فهو مِشْقَص وجمعه مشاقص، فإذا كان عريضًا فهو مِعْبَلَة وجمعه مَعَابِل.
492 - قال الشيخ: خرّج مُسلم بعد هذا: "حدثنا محمد بن حاتم
¬__________
(¬71) ما أثبت هو ما في (ب) و (ج)، وفي (أ) "لم يطف بالصفا والمروة" وبعد "الصفا" علامة تصحيح لكن ممحوة، وفي (د) "لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة".
(¬72) "عند المروة" ساقطة من (ج).

الصفحة 90