كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا سَلِيم (¬73) بن حَيَّانَ عن مروان عن أنس أنَّ عليا قدم من اليمن" الحديث (ص 914).
وقع عند ابن ماهان في إسناده (¬74) سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون. وهذا وَهم، وصوابه: سَلِيم، كما رواه أبو أحمد.
493 - قوله: "رَمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أطواف" (ص 887).
قال الشيخ: الرمل عندنا مشروع خلافًا لمن لا يراه. واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف ينبني على الخلاف في جواز رفضه.
وفي الكتاب: "قيل لابن عباس في الرمل: هل هو سنة وإن قومك يزعمون أنه سنة؟ فقال: كذبوا وصدقوا" (ص 922).
قال الشيخ -أيده الله-: يعني صدقوا في أنه مشروع وكذبوا في أنه سنة.
494 - قوله: "كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلاَ يُكْرَهُونَ" ووقع في نسخة: "ولا يكهرون" (ص 922).
أي لا يدفعون من قول الله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} (¬75). وقوله:"يكهرون" قد تقدم في كتاب الصلاة قول أبي عبيدة: الكهر الانتهار.
¬__________
(¬73) في (أ) "سليمان".
(¬74) في (أ) "إسناد" بدون هاء الضمير.
(¬75) (13) الطور.

الصفحة 91