كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وفعله المركوز في الجبلة ... كالأكل والشرب فليس ملة
من غير لمح الوصف
الجبلة بكسرتين وتشديد اللام الخلقة والملة بكسر الميم الشريعة يعني أن ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم مركوزا في الجبلة التي لا يخلو الإنسان عنها كالقيام والقعود والأكل والشرب لا يعد ذلك ملة أي شريعة نتأسى به فيها بل هو عند الباجي للإباحة في حقنا لأنها القدر المحقق والحرام والمكروه منتفيان عنه وقال بعض أصحابنا أنه للاستحباب في حقنا لاستحباب التأسي به ومحل كونه ليس ملة إنما هو مع قطع النظر إلى صفة ذلك الفعل أما مع النظر إليها فمندوب كما حكاه الباجي عن بعض أهل المذهب ونعني بصفته الحالة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك كالأكل باليمين.
والأكل مما يليه والذي احتمل ... شرعا ففيه قل تردد حصل
فالحج راكبا عليه يجري ... كضجعة بعد صلاة الفجر
ما تقدم الجبلي المحض وما هنا الجبلي غير المحض أعني به المحتمل للجبلي والشرعي بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج والذهاب إلى العيد بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج والذهاب إلى العيد في طريق والرجوع في أخرى والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الأيمن كان صلى الله عليه وسلم يضجعها ودخوله مكة من كداء بالفتح والمد وخروجه من كدى بالضم والقصر ونزوله بالمصحب وقع في ذلك ونحوه تردد أي خلاف ناشئ عن القولين في تعارض الأصل الذي هو عدم التكليف والظاهر الذي هو بعثه للتشريع

الصفحة 14