كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

على حسن التأسي والمباح حسن شرعا وقد قرر السبكي في شرح المناهج أن الآية تدل لوجوب ولا ندب ولا إباحة (وقد روى عن مالك الأخير) بسكون ياء روى وعدم تنوين مالك للوزن يعني أن إمام الحرمين والأموي رويا عن إمامنا مالك رحمه الله تعالى إن مجهول الصفة يحمل على الإباحة (والوقف للقاضي نمى البصير) يعني أن البصير بعزو الأقوال إلى أهلها نمى ونسب التوقف عن القول بواحد من الأقوال المتقدمة إلى القاضي أبي بكر الباقلاني منا وجعلهم الوقف قولا بناء على أن الشك حكم والقول بالوقف محكي عن بعض الشافعية أيضا
والناسخ الأخير أن تقابلا ... فعل وقول متكررا جلا
الألف في تقابلا ألف الإطلاق ومتكررا حال من ضمير القول المستتر في جلا بمعنى ظهر يعني أن الناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم هو المتأخر من القول والفعل عند تقابلهما أي تخالفهما إذا كان القول متكررا أي دل دليل على تكرر مدلوله والقول خاص به كان يقول يجب على صوم يوم عاشوراء ي كل سنة، وأفطر فيه وكون الناسخ هو المتأخر ظاهر في تأخر الفعل، وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر، فإن لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول فلا نسخ في تأخر الفعل دون تقدمه فإن القول يكون ناسخا له، لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر، وقال العضد: إن دلالة الفعل لا عموم فيها، وغاية ما فيها إطلاق، فإن جهل المتأخر منهما فهو المذكور في قوله:
والرأي عند جهله ذو خلف ... بين مرجح ورأى الوقف

الصفحة 19