كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

الترجيح كون أحد الفعلين أقرب للعبودية والخشوع كوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لكن مالكا رجح إرسالهما لما فيه من تقلييل الأفعال.
وحيثما قد عدم المصير ... إليه فالأولى هو التخيير
بضم عين عدم يعني إنه إذا عدم المصير إلى الترجيح بأن لم يوجد مرجح لأحد الفعلين على الآخر فالأولى والأفضل هو التخيير بين الفعلين فافعل أيهما شئت فإن ذلك خير من التعطيل وإلغاء العمل بواحد منهما.
ولم يكن مكلفا بشرع ... صلى عليه الله قبل الوضع
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا بفتح اللام بشرع من قبله من الأنبياء قبل الوضع أي نزول الوحي إليه عند مالك وأصحابه واختلف في النفي هل هو بالنقل أو بالعقل.
وهو والأمة بعد كلفا ... إلا إذا التكليف بالنص انتفى
يعني أنه هو وأمته مكلفون بعد نزول الوحي إليه بشرع من قبله عند مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة ما لم يرد دليل على عدم التكليف به فلا تكليف (وقيل لا) يعني أن بعضهم ذهب إلى عدم تكليفه هو وأمته بشرع من قبلهم بعد نزول الوحي فمشهور المذهب كما في المنتقى للباجي أن شرع من قبلنا شرع لنا والمشهور عند الشافعية أنه ليس شرعا لنا وهو اختيار السبكي.

الصفحة 23