كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وقيل بالعشرين أو بأكثرا ... أو بثلاثين أو اثني عشرا
يعني أن ابن القاسم قال باعتبار العشرين في عدد التواتر فلا يكفي أقل من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال (أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) فيتوقف بعث العشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد لبس إلا لأنه أقل ما يعيد العلم المطلوب في مثل ذلك قوله أو بأكثر يعني أن سحنون قال في عدد التواتر لابد أن يكون أكثر من عشرين فلا يكفي العشرون عنده قوله أو بثلاثين هو قول ابن أبي زيد لا يكفي عنده أقل منها قوله أو اثني عشرا يعني أن بعض أهل المذهب قال لابد في عدده من اثني عشر عدد نقباء موسى عليه الصلاة والسلام لا يكفي أقل منه قال أهل التفسير في قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) بعثوا للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك قولهم بحالهم الذي لا يرهب يعني وأمرهم بكتم ما يرهب من أحوالهم عن قومهم فرأوا أجراسا عظيمة وبأسا شديدا فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم ونكثوا الميثاق إلا اثنين وبقيت أقوال أخر في عدد التواتر لم أذكرها في النظم لأني لم أراها معزوة لأهل المذهب كما هو عادتي في هذا النظم.
إلغاء الأربعة فيه راجح ... وما عليها زاد فهو صالح
يعني أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر هو الراجح فليست عدد تواتر عند القاضي والسبكي لجزمهما باحتياجهم

الصفحة 30