كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

إلى التزكية إذا شهدوا بالزنا ولا فائدة في تزكية ما علم ضرورة وما زاد على الأربعة عندهما فهو صالح لأن يكفي في عدد التواتر من غير اعتبار عدد معين وبحث فيه صاحب الآيات البينات باقتضائه عدم صلاح الأئمة الأربعة بل الخلفاء الأربعة وصلاحية خمسة ممن لم يعرف بالفسق من عوام زماننا ولا يخفى ما فيه وقضية المعنى عكسه اللهم إلا أن يراد عدم كفاية الأربعة من حيث مجرد الكثرة لا مطلقا فلا ينافي أن نحو الخلفاء الأربعة تكفي باعتبار أحوالهم هـ.
وأوجبن في طبقات السند ... تواترا وفقا لدى التعدد
يعني أن أهل خبر التواتر أن كانوا طبقة واحدة فالأمر واضح وإن كانوا أكثر من واحدة أشترط في كل طبقة شروط التواتر من كونه خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب إلى أن يصل إلى المخبرين به ليفيد خبرهم العلم كنقل القرآن العظيم بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم ومن هنا يعلم أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها والصحيح أن العلم الحاصل من المتواتر لكثرة العدد متفق للسامعين فيحصل لكل منهم وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو
ولا يفيد القطع ما يوافق ... الإجماع والبعض يقطع ينطق
ما فاعل يفيد ويوافق مبني للفاعل والإجماع مفعوله وينطق بكسر الطاء يعني إن الإجماع على معنى موافق لمعنى خبر لا يدل على صدق معنى ذلك الخبر أي كونه صلى الله عليه وسلم قاله هذا هو الصحيح من ثلاثة أقوال قوله والبعض الخ يعني

الصفحة 31