كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

ومذهب الجمهور بصدق مخبر ... مع صمت جمع لم يخفه حاضر
يعني أن الذي اختاره ابن الحاجب وهو مذهب الجمهور صدق مخبر عن محسوس صدقا قطعيا إذا كان ذلك الإخبار بحضرة جمع عدد التواتر وهو مما لا يخفي عليهم عادة ولم يخف ذلك الجمع من ذلك المخبر ولم يرجه ولم يكن نحو ذلك مما يحمل على السكوت وهم سامعون لا يكذبونه لا من تواطئهم على الكذب وقيل يفيده ظنا لجواز أن يسكتوا لا لشيء فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبر غريب لا يقف عليه إلا الإفراد لم يدل سكوتهم على صدقه.
وموجع من النبي سمعا ... يفيد ظنا أو يفيد قطعا
وليس حامل على الإقرار ... ثم مع الصمت عن الإنكار
مودع بفتح الدال مبتدأ ونائب الفاعل ضمير الخبر وسمعا مفعول ثان ومن النبي متعلق به وجملة يفيد خبر يعني أن المخبر إذا كان بمكان يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ولا حامل للنبي على التقرير ولا للمخبر على الكذب وصمت عن الإنكار عليه أفاد كونه كذلك صدق ذلك الخبر ظنا كما اختاره ابن الحاجب دينيا كان أو دنيويا وقال المتأخرون يفيده قطعا وذكر القولين هكذا حلولوا أما مع وجود الحامل على الكذب فلا يدل على صدقه أصلا كما إذا كان كذبا غير محرم كما يدفع به عن نفس معصوم أو ماله وكذا مع وجود الحامل على التقرير أي عدم الإنكار على المخبر المذكور ككونه ما سمعه لذهوله عنه باشتغاله بأهم منه أو ما فهمه لخلل في دلالة خبر المخبر وككذب

الصفحة 34