كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

رجوعه لغيره في آخر ... يجوز للإجماع عند الأكثر
عند متعلق بيجوز يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولًا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولأن كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للإتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم بغير نكير فمن أدعى رفع هاذين الاجماعين فعليه الدليل انتهى.
وغير الأكثر يقولون أنه لا يجوز له الرجوع لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه ومال إمام الحرمين إلى الجواز في عصر الصحابة والتابعين ومنعه في الإعصار التي استقرت فيها المذاهب:
وذو التزام مذهب هل ينتقل ... أولًا وتفصيل أصح ما نقل
اعلم أن الأصح عندهم أنه يجب على العامي والعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين وقيل لا يجب عليه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا واختلف أهل الأصح هل يجوز له الانتقال عن المذهب الذي التزمه إلى مذهب آخر أولًا عدم الجواز للحازري والغزالي لأنه التزمه وإن لم يجب التزام عينه ابتداء لجواز أن يلتزم غيره القول الثاني الجواز والتزام ما لا يلزم غير لازم ثالثها وهو الأصح عدم الجواز فيما عمل به والجواز في غير ما عمل به أخذًا مما تقدم في عمل غير الملتزم فإنه إذا لم يجز له الرجوع قال أبن الحاجب والآمدي اتفاقًا فالملتزم أولى بذلك لكن قال تقي الدين السبكي أن في دعوى الاتفاق نظرًا وإن في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل:

الصفحة 348