كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

ومن أجاز للخروج قيدًا ... بأنه لابد أن يعتقدا
فضلًا له وأنه لم يبتدع ... بخلف الإجماع وإلا يمتنع
يعني أن من أجاز خروج العامي من مذهب إلى مذهب آخر قيد الجاوز بثلاثة شروط.
أحدها أنه لابد أن يعتقد فضل المنتقل هو إلى مذهبه ولو بوصول أخباره ولا يقلده في عماية ولعل المراد بكونه من أهل الفضل كونه من أهل الدين والورع والاعتقاد الحسن ومن أهل الفضل في العلم لثبوت كونه مجتهدًا.
والشرط الثاني أن لا يبتدع المنتقل بمخالفته للإجماع كان يجمع بين مذهبين على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بجوازها أحد فإن انتقى واحد من الشرطين امتنع الخروج المذكور وأشار إلى:
الشرط الثالث بقوله:
وعدم التقليد فيما لو حكم ... قاض به بالنقض حكمه يؤم
بجر عدم بالعطف على المجرور في قوله بأنه إلخ والمضاف في حكمه مبتدأ خبره بالبناء للمفعول وبالنقض متعلق به يعني أن من أجاز الخروج قيد الجواز بالقيدين المذكورين وبعدم تقليد المذهب المنتقل إليه فيما ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة جمعها قوله:
إذا قضى حاكم يومًا بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام
خلاف نص وإجماع وقاعدة ... كذا قياس جلى دون إيهام
لأنه إذا لم نقره شرعًا مع تأكيده بقضاء القاضي المجتهد فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد به وهذا هو المراد بقولهم يمتنع تتبع الرخص

الصفحة 349