كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

المخبر خوفاً من القتل إن كان بحيث إن لم يكذب قتل وكان إذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكان محترما ولم يكن يمكنه الدفع عنه ومثال ما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير معا ما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفعه فيه الإنكار قال في الآيات البينات لا يلزم من انتفاء الحامل على الإقرار انتفاء الحامل على الكذب ولا من انتفاء الحامل على الكذب كأن يكون عبثا انتفاء الحامل على الإقرار بل قد يجامع انتفاء الحامل على الكذب وجود الحامل على الإقرار كما أن الحامل على أحدهما قد يجامع الحامل على الآخر وقد لا، وفيه ما لفظه يمكن أن يقال لا فائدة لهذه المسألة أي لا يتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء كل حامل على التقرير ولا يتصور العلم بذلك لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفي الحامل وقد يشتبه الحامل فيه فيظن ما ليس بحامل حاملا وما هو حامل غير حامل
وخبر الواحد مظنون عرى ... عن القيود فالذي تواترا
يعني أن خبر الواحد مضنون صدقه ثم استأنف تعريفه بقوله عرى أي هو خبر عار عن قيود المتواترة التي هي خبر جمع الخ فإن كان خبر واحد أو جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب كالاثنين بناء على أنه جمع والثلاثة والأربعة أو أكثر إذا لم يحصل العلم أو جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب لكن على غير محسوس. فخبر الواحد هو ما لم ينته إلى حد التواتر فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا ينافي أنه قد يفيد العلم بواسطة أمر خارج عنه
والمستفيض منه وهو أربعة ... أقله وبعضهم قد رفعه
عن واحد وبعضهم عما يلي ... وجعله واسطة قول جلي

الصفحة 35