كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

من المالكية قال أن خبر الواحد يفيد العلم إذا رواه عدل كما قيده ابن الحاجب وغيره
(واختير ذا أن القرينة احتوى) القرينة مفعول احتوى يقال احتوى على الشيء واحتواه جمعه يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر الواحد العلم إذا أحتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة كما في أخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش قال إلا ولأن إن ذلك قد يوجد مع الإغماء.
ومن خبر الواحد الذي يفيد العلم بقرينة ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما أحتفه به من القرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول قال ابن حجر وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق وقولنا قرينة منفصلة احترزنا به عن القرائن اللازمة فإنها لا تفيد العلم في خبر الواحد والعلم المستفاد من خبر الواحد على هذين القولين لا يتعين كونه ضروريا أو نظريا بل قد يكون ضروريا فيحصل بعد حصول القرائن من غير احتياج إلى ترتيب مقدمات وأعمال نظر وقد يكون نظريا فيتوفق على ذلك قاله في الآيات البينات.
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل ... به وجوبه اتفاقا قد حصل
كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ... ونحوها كسفر والأغذية
يعني أنه وقع الاتفاق أي الإجماع على وجوب العمل بكل من حكم الحاكم وفتوى المفتى وشهادة الشاهد بشرطه من العدالة

الصفحة 37