كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

لا، لأن موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت أم لا وقيل لا تقبل الزيادة إلا إذا أفادت حكما وقيل نقبل في اللفظ دون المعنى.
وحذف بعض قد رءاه الأكثر ... دون ارتباط
لما كانت رواية بعض الحديث دون بعض تضاد زيادة العدل اتبعها بعض الأصوليين إياها لما بينهما من الجامع الوهمي يعني أن حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه جائز عند الأكثر حيث لا ارتباط بين المحذوف والمذكور كالغاية والمستثنى لأنه كخبر مستقل وقيل لا يجوز ولو لم يرتبط لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله حديث أبي داوود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فإنه يجوز روايته بحذف أحد جزءيه المذكورين عند ذكر البحر بخلاف نحو حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء فلا يجوز حذف حتى تزهو ولا حذف المستثنى.
وهو في التأليف ... يسوغ بالوفق بلا تعنيف
يعني أن حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه الآخر جائز في التأليف اتفاقا إن لم يرتبط بعضه ببعض كالمستثنى والغاية قوله بلا تعنيف أي لا تشديد إنكار لذلك الجواز لأنه أجازه السلف وفعلوه كمالك وأحمد والبخاري والنسائي وأبي داوود وغيرهم وروى عن أحمد أنه لا ينبغي وقال ابن الصلاح لا يخلوا عن كراهة ومن فوائد تقطيعهم للحديث في الأبواب إذا اشتمل على أكثر من حكم واحد الفرار من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر وارتباط

الصفحة 44