كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وإن يكن تحملوا ... ثم أدى بنفي منع قبلوا
الواو نائب عن فاعل قبل راجع إلى الكافر الدال عليه اشتراط الإسلام والفاسق والمبتدع والصبي، يعني أن الراوي إذا كان حال التحمل موصوفا بشيء مما ذكر ثم كان متلبسا حال الأداء بنفي ذلك المانع قبلت روايته وشهادته ولا تضر الحالة المقارنة للتحمل لقبول للصحابة رواية من ذكر إذا كان سالما حال الأداء وهذا هو مذهب الجمهور وقيل لا يقبل لأن الصبا والكفر والفسق مظنة عدم الضبط والتحرز عن الكذب ويستمر المحفوظ إذ ذاك قوله ثم أدى بضم ناء ثم وادي بالتنوين أي أداء بالمد لكنه قصر للوزن وهو منصوب على الظرفية
من ليس ذا فقه أباه الجيل ... وعكسه أثبته الدليل
يعني أن رواية غير الفقيه أباها أي ردها الجيل بكسر الجيم والجيل الصنف من الناس والمراد به أهل المذهب وهو المنقول عن مالك لأنه لسوء فهمه يفهم الحديث على غير معناه وربما نقله بالمعنى فيقع له الخلل في مقصود للشارع وقال أبو حنيفة لا تقبل رواية غير الفقيه إذا خالفت القياس كحديث المصراة قوله وعكسه الخ يعني أن الدليل أثبت قبول رواية غير الفقيه كقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولم يشترط الفقه وقوله فرب حامل فقه ليس بفقيه.
تنبيه: قال القرافي في التنفيح والمنقول عن مالك إن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه تترك روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه

الصفحة 47