كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وكثرة وإن لقي يندر ... فيما به تحصيله لا يحظر
بجر كثرة يعني أنه يقبل إكثار الرواية للحديث وإن ندرت مخالطته للمحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث في ذلك الزمن الذي خالط فيه المحدثين فإن لم يكن لم يقبل شيء مما رواه لظهور كذبه في شيء لا نعلم عينه وإما الإقلال من الحديث فقال المازري إذا لم يرو من الحديث إلا حديثا واحدا فالذي عليه المحققون إن ذلك لا يقدح في روايته وربما أنكر بعض المحدثين روايته لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه وذلك قادح فيه، واللقى بضم اللام وتشديد الياء ويندر بضم الدال المهملة قوله فيما أي في زمن لا يمتنع تحصيل كل ما رواه من الحديث به أي فيه والكثرة هنا أمر نسبي فرب شيء يكون كثيرا بالنظر إلى راو وهو قليل بالنظر إلى آخر وإما المكثرون إذا أطلقوا فستة نظمتهم في طلعة الأنوار بقولي:
والمكثرون بحرهم وأنس ... عائشة وجابر المقدس
صاحب دوس وكذا ابن عمرا ... رب قني بالمكثرين الضررا
والمراد بالبحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصاحب دوس هو أبو هريرة وجابر هو جابر ابن عبد الله بن عمر بفتح العين بن حرام
عدل الرواية الذي قد أوجبوا ... هو الذي من بعد هذا الجلب
والعدل من يجتنب الكبائرا ... ويتقى في الأغلب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان

الصفحة 49