كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

عدل يعني أنه يجب إجماعا رد رواية الراوي المجهول مطلقا أي ظاهرا وباطنا وحكي بعضهم الخلاف فيه وكذا مجهول العين نحو عن رجل أو امرأة أو شيخ فهو مردود إجماعا وحكي بعضهم الخلاف فيه أيضا ويلزم على جهل العين جهل عدالة الظاهر والباطن بمجهول العين من أفراده لكن جعلناهما مسألتين تبعا للمحلى ومن تبعه والصواب أن مجهول العين هو من لم يرو عنه إلا واحد وهو المذكور عن ابن عبد البر وعليه اصطلاح أهل الحديث ورده منقول عن أكثر العلماء إذا كان غير صحابي وقد قلت في بيان شرط البخاري:
كذاك من دون الصحابي عددا ... من عنه يروى فخذن مسددا
أما الصحابي فلا يشترط تعدد من يروى عنه قال العراقي في ألفيته:
ففي الصحيح أخرجا المسيبا ... وأخرج الجعفي لابن XX
ضمير الاثنين في أخرجا للبخاري ومسلم يعني .. أخرجا حديث المسيب ابن حزن ولم يرو عنه إلا ابنه سعيد وأخرج الجعفي وهو البخاري حديث عمرو بن تغلب ولم يرو عنه إلا الحسن البصري فيما قاله مسلم والمسيب وعمرو ابن تغلب صحابيان والمعروف أن نحو عن رجل وشيخ من المنقطع عند المحدثين إذ المبهم كالساقط الذي لم يذكر وفي عبارة غير واحد من أئمة الحديث أنه متصل في إسناده مجهول، قال المحشي ولعل هذا مستند ما في جمع الجوامع هـ يعني أن في جعله مسألة مجهول العين غير مسألة مجهول العدالة ظاهرًا وباطنا بناء على تفسير مجهول العين بأنه هو الذي لم يرو عنه إلا راو واحد ومن مجهول العين بناء على التفسير الأول ما قاله شهاب الدين عميرة ولفظه الظاهران منه ما لو قال الراوي عن رجل أعرفه لجهالته عند غيره هـ ومحل رد رواية من لم يرو عنه إلا واحد

الصفحة 52