كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

حيث لم ينضم إليه توثيق إمام له وإلا اكتفى بذلك لأن من وثقه لم يوثقه إلا بعد معرفة عينه. قوله أو فيما بطن يعني أنه يجب رد رواية مجهول العدالة في الباطن وهو ظاهرها في الظاهر وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي وهما من الشافعية في قولهم بقبوله واستدلوا بأن الشرط ظن العدالة لا تحققها فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن، وقول المحلي اكتفاء بظن حصول الشرط أو ردوا عليه أن الشروط لابد من تحققها، قال في الآيات البينات وكون الشرط ظن العدالة وجيه جدا، وقال حلولوا مستدلا على رد رواية المستور بما لفظه وإذا ثبت اشتراط العدالة ورد رواية الفاسق فالمستور متردد بين الفسق والعدالة فلا تقبل روايته للشك في حصول الشرط هـ، يعني بالشرط العدالة، قال متأخروا الحنفية: إنما قال ذلك أبو حنيفة في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة ولما غلب على الناس الفساد اشترطت العدالة فلابد من التزكية إلحاقا للنادر بالغالب هـ:
ومثبت العدالة اختبار ... كذاك تعديل والانتشار
يعني أن الأمور التي تثبت بها العدالة منها: الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها، ومنها التعديل، أي التزكية لمن ثبتت عدالته، قال القرافي في شرح التنفيح والتزكية نبأ العدول المبرزين عنه بصفات العدالة هـ.
وقال في التنفيح وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية ومنها الانتشار أي السماع متواترا كان أمستفيضا، قال القرافي

الصفحة 53