كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وشرط كل أن يرى ملتزما ... ردا لما ليس بعدل علما
بالبناء للمفعول يعني أنه يشترط في كون كل من الثلاثة المذكورة في البيت قبل هذا تعديلا أن يعلم كون من القاضي والعامل والراوي ملتزما رد من ليس بعدل وإلا لم يكن ما ذكر تعديلا اتفاقا كما تقدم في شرح البيت قبل هذا.
والجرح قدم باتفاق أبدا ... إن كان من جرح أعلا عددا
يعني أنه يجب تقديم الجرح عند التعارض على التعديل اتفاقا أي إجماعا إن كان الجارح أعلا أي أكثر عددا من المعدل لاجتماع موجب الترجيح في ذلك وهو الكثرة وكون متعلق التجريح إثباتا.
وغيره كهو بغير مين ... وقيل بالترجيح في القسمين
المين بالفتح: الكذب يعني أن غير القسم المذكور وهو ما استوي فيه عددهما أو كان عدد المعدل أكثر يقدم فيه التجريح لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل لأن مدرك المعدل استصحاب الحال السابقة، قوله وقيل الخ .. يعني أن ابن شعبان من المالكية قال يطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح، قال المحلي وعلى وزانه قال بعضهم: إن التعديل في الثلاث مقدم. قال في التنقيح ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده هـ:
كلاهما يثبته المنفرد ... ومالك عنه روى التعدد
يعني أن التعديل والجرح يثبت كل منهما بواحد عند القاضي أبي بكر الباقلاني منا وهو المراد بالقاضي حيث أطلقه أهل الأصول

الصفحة 55