كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

ولا فرق بين الرواية والشهادة وإثباتهما بواحد عزاه في البرهان للمحققين قال القاضي وهو قول القاضي وهو قول قريب لا شيء عندنا يفسده وإن كان الأحوط إن لا يقبل في تزكية الشاهد أقل من اثنين، قوله ومالك الخ يعني إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى اشترط تعدد المعدل في الشهادة أيضا قال الابياري والذي يقتضيه قياس مذهبه اشتراطه في الرواية أيضا لأن كلا منهما شهادة فلابد من التعدد قال حلولوا مبينا وجه القياس ما لفظه: لأن اشتراط العدد في تعديل الشاهد وتجريحه إنما هو لأجل سلوكنا بذلك مسلك الشهادة للشخص وعليه فثبوت الاختصاص والعدد في الشهادة لازم ولا يحسن أن يقال التزكية في حق الشاهد شهادة وفي حق المخبر خبر لأن معقول الشهادة فيهما جميعا على حد واحد هو الأنباء بأمر يختص بالمشهود له أو عليه فالصواب إذن إن لا فرق هـ والقول باشتراط تعدد المعدل والمجرح في الرواية والشهادة عزاه الفهري للمحدثين والابياري لأكثر الفقهاء.
وقال بالعدد ذو دراية ... في جهة الشاهد لا الرواية
يعني أن بعض أهل الدراية والخبرة من أهل الأصول قال باشتراط تعدد معدل الشاهد ومجرحه ولا يشترط ذلك في معدل الراوي ومجرحه رعاية للتناسب فيهما فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة وعزا هذا القول غير واحد للأكثرين:
شهادة الإخبار عما خص إن ... فيه ترافع إلى القاضي زكن
وغيره رواية ... لإخبار بكسر اللام مبتدأ، وما بعده من البيت متعلق به خبره شهادة، وخص بفتح الخاء وزكن بالزاي بمعنى علم مبني للمفعول.

الصفحة 56