كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وما اختاره القرافي سبقه إليه المازري في شرح البرهان حيث قال لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما ما أو زاره يوما أو اجتمع به لغرض وانصرف وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه هـ. قال العلاءي وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل ابن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاصي وغيرهم ممن وفد عليه ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار إقامته من إعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر هـ.
إذا أدعى المعاصر العدل الشرف ... بصحبة يقبله جل السلف
يعني أن من علم أنه في عصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدل إذا أدعى الصحبة لنفسه أي الاجتماع به مؤمنا قبل عند الأكثر فتثبت صحبته بذلك وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني لأن عدالته تمنعه من الكذب لتضمنها التقوى التي تنهى عن المعاصي وتمنع عادة منها فلا يرد أن العدالة لا تنافي مطلق الكذب لأنه صغيرة وقيل لا يقبل لإدعائه لنفسه رتبة هو متهم فيها كما لو قال أنا عدل:
ومرسل قولة غير من صحب ... قال إمام الأعجمين والعرب
يعني أن المرسل عند أهل الفقه وأهل الأصول هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابي شامل للتابعي ومن تحته فسافلا وخرج قول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم فلا يوصف بالإرسال وإذا علم

الصفحة 60