كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

والخلف في إعلامه المجرد ... واعملن منه صحيح السند
يعني أنه وقع الخلاف في إعلام الشيخ لأحد بأن هذا سماعه أعني الإعلام المجرد عن الإجازة بأن يخبره أن هذا الكتاب أو هذا الحديث من سماعه عن فلان مثلا مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية به كما ذهب إليه كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين وإليه ذهب ابن حبيب وصححه عياض أو لا تجوز الرواية به قياسا على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم لا يتحملها من سمعها دون إذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع به الغزالي قال لأنه قد لا يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه هذا في الرواية وإما العمل به فواجب إن صح سنده كما جزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققي الأصوليين، وادعى عياض الاتفاق عليه وإليه أشرنا بقوله: (واعملن منه) الخ. بقطع همزة أعملن أي اجعله معمولا به، قوله صحيح السند يعني وصحيح المتن أيضا لتوقف العمل به على ذلك وكذلك إذا كان حسنا يجب العمل به.
واعلم أنه قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطهما من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ فيه أو علة وقد يصح المتن أو يحس دون السن كما في الصحيح لغيره والحسن لغيره، وانظرهما في منظومتنا؟ طلعة الأنوار وشرحنا لها.
تنبيه: إنما لم أذكر المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لأنه لا تجوز بها الرواية اتفاقا قاله الزركشي فليست من طرق التحمل خلافا للسبكي ونص ابن الصلاح على أن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما في المناولة من الإشعار بالاذن في الرواية قال السيوطي وعندي إن كانت

الصفحة 76