كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع، وكذلك لا يشترط عند الأكثر بلوغ المجمعين عدد التواتر قال القرافي في التنفيح: ولا يشترط عند الأكثر بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق إلا واحد والعياذ بالله لكان قوله حجة هـ. لقوله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى" الآية لم يفصل بين قليلهم وكثيرهم، وحجة الأقل إنا مكلفون بالقطع بقواعد الشريعة فمتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل العلم، وأجيب بأن التكليف بالعلم يعتمد سبب حصول العلم فإذا تعذر سبب حصول العلم سقط التكليف به ولا عجب في سقوط التكليف لعدم أسبابه أو شرائطه، وهو حجة.
يعني إن الإجماع حجة عند الجميع خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى "ومن يشاقق الرسول" الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة لهم في سبيلهم، وهو قولهم أو فعلهم ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة" أو على الخطأ "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" "يد الله مع الجماعة "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية" فهي وإن لم تتواتر لفظا فقد تواتر القدر المشترك وحصل العلم به وذلك التواتر المعنوي، والمخالفون احتجوا بأن اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد حتى يكون حجة، وأجيب بأن اتفاقهم زمن الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد إجماع اليوم إلا وهو واقع في عصر الصحابة ومقصودنا أنه حجة إذا وقع ولم نتعرض للوقوع فإن لم يقع فلا كلام وإن وقع كان حجة.
ولكن يحظل ... فيما به كالعلم دور يحصل

الصفحة 87