كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

الخطأ على مقابله، وأما المراجعة فقد وقعت في اجتهاد قبل استقراره فاستقر على الصواب وأما تلقيح الدخل فإنه أمرهم فيه بترك التعلق بالأسباب فتركوا وفي قلوبهم تعلق بالأسباب من جهة اعتقادهم أنه لا يصلح إلا بذلك لما ألفوه من العادة لا من جهة النظر إلى مشيئة الله تعالى.
(وما إلى الكوفة منه ينتمي)، أي يمتنع التمسك والاحتجاج بإجماع أهل الكوفة وكذا بإجماع أهل الكوفة والبصرة معا لأنه في الصورتين اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم، وخالف في ذلك قوم لكثرة من سكنهما من الصحابة ونقله بعض الأصوليين في الكوفة فقط، قوله منه أي من الإجماع.
(والخلفاء الراشدين فاعلم)، يعني لا يعتبر إجماع الخلفاء الأربعة منهم وذهب أحمد إلى أنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" وأجيب بأنه محمول على إتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة
وأوجبن حجية للمدني ... فيما على التوقيف أمره بني
وقيل مطلقا ... ) يعني أن إجماع أهل المدينة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم "المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد"، والخطأ خبث فوجب نفيه عنهم ولأن خلفهم ينقل عن سلفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن والتخمين إلى حيز اليقين. وقال بعض المالكية إن إجماعهم حجة مطلقا أي ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال خلافاً

الصفحة 89