كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

وذهب الشيعة إلى أنه حجة وحكي عنهم أن قول علي كرم الله وجهه وحده حجة لقوله تعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" الآية والخطأ رجس فوجب نفيه عنهم، وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، والرجس قيل العذاب وقيل الإثم وقيل كل مستقذر ومنكر، وقول الشيعة بحجية إجماع أهل البيت مع إنكارهم حجية الإجماع أجاب عنه المحشي بأنهم إنما أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف لا مطلقا هـ يعني: بالمعروف اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر علي أي أمر كان
وما عرى منه على السنى ... من الإمارة أو القطعي
ما معطوف على نائب فاعل منع يعني: أنه يمنع ما عرى منه أي من الإجماع من الاستناد إلى إمارة بفتح الهمزة أي دليل ظني ومن الاستناد إلى دليل قطعي إذ لابد لحجيته والتمسك به من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في تعريفه معنى بيان الملازمة إن الاجتهاد يقتضي الفحص عن شيء وهو هنا المستند سواء كان المستند قياسا أو دليلا ظنيا أو قطعيا كل منهما غير قياس أما استناده إلى القياس فالجمهور على جوازه وعزاه القرافي لمالك وقطع ابن الحاجب بجوازه وأما الوقوع فقال ابن الحاجب أنه الظاهر كإجماعهم على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قياسا على إمامة الصلاة وكإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وقيل بعدم الوقوع وهو محجوج بما ذكر، وإما استناده إلى الإمارة وهي في عرف الأصول ما أفاد ظنا فهو مذهب مالك أيضا قال القرافي ومنهم من قال لا ينعقد عن إمارة بل لابد من الدلالة والدلالة في عرفهم ما أفاد علما حجة المجيز أنها تفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن وحجة من قال لابد من الدلالة أن الظنون تتفاوت فلا يحصل

الصفحة 91