كتاب نشر البنود على مراقي السعود (اسم الجزء: 2)

فيها اتفاق والدليل القاطع لا اختلاف فيه ورد بأن الدليل القاطع قد تعرض فيه الشبهات ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وكثير من العقليات القطعيات وكون الإجماع لابد له من مستند هو مذهب الجمهور وهو الصحيح وإلى تصحيحه أشار بقوله: علي السني، بفتح السين أي على القول السني وخالف قوم فقالوا: يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على الصواب وادعى قائله وقوع صور منه وقال القرافي: هو أمر جائز عقلاً غير أنه لابد له من دليل سمعي وقائلوه يقولون ذلك الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتي على الخطأ» هو رد بأن فتياهم من غير مستند إتباع للهوى واتباع الهوى خطأ.
وخرقه فامنع لقول زائد ... إذ لم يكن ذاك سوى معاند
خرقه بالرفع معطوف على نائب فاعل منع أي منع خرق الإجماع بالمخالفة له وإنما حرم للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة قال حلولو: أما كون خرق الإجماع حرامًا فأمر متفق عليه فيما علمت وقال ولي الدين: الاتفاق إنما هو إذا كان مستنده نصًا، فإن كان عن اجتهاد فالصحيح أنه كذلك وحكى القاضي عبد الجبار قولاً أنه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم هـ وقال في «الآيات البينات» عند قول السبكي وخرقه حرام أقول هذا في القطعي وكذا في الظني بغير دليل راجح عليه كما هو ظاهره هـ وإذا كان خرق الإجماع حرامًا فاعلم تحريم إحداث قول زائد في مسألة اختلف فيها أهل عصر على قولين، وهذا القول بإطلاق المنع هو مذهب الأكثر وعزاه في البرهان لمعظم المحققين واختاره الأبياري منا وقال القائل بالحلية قد نفى الحرمة وبقية الأحكام والقائل بالحرمة قد نفى

الصفحة 92