كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 2)

§بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ هُوَ مِنْهُ مِنَ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَالْكَبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلْقَاؤُهُ بِقَيْءٍ وَغَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَمِلَ مَا لَا يَجُوزُ يَجِبُ عَلَى مُتُوَلِّيهِ نَهْيُهُ عَنْهُ والْأَخْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
2607 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَاهَا -[143]- فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَخْ كَخْ، أَلْقِهَا» ، فَأَلْقَاهَا، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ §أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟» ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ

الصفحة 142