كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) (اسم الجزء: 2)
والاحتمال في الأمرين المعطوف أحدهما على الآخر إذا كانا أمرين بنوع واحد من الفعل، وكانا واردين قبل وقوع الفعل. وقد بينا القول في ذلك بما فيه بلاغ وإقناع /.
الصفحة 146
392