كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) (اسم الجزء: 2)
باب
القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال
وقد قال كثير ممن قال بالعموم إنه ظلا يجوز دخول النساء تحت مجرد خطاب الذكور.
قال- أيضا- ذلك من لم يقم بالعموم, وهذا هو الصحيح الذي به نقول وقد قاله الشافعي وغيره من العلماء وأهل اللغة, وأورده في قوله
الصفحة 176
392