كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

[والتبقية] (¬1) وجهان، ذكرهما في "المغني" (¬2)، وعلل الإِجبار (¬3) بأن الضرر لاحق بالثمر (¬4) لا محالة مع القطع والتبقية، والأصل ينحفظ بالقطع؛ فمراعاته أولى.
وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو (¬5) وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته (¬6) لآخر: أنه لا يجبر أحدهما على السقي؛ لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، بخلاف الثمر المشترى في رؤوس النخل، وهذا في سقي أحدهما بخالص (¬7) حق الآخر، بخلاف (¬8) ما [سبق] (¬9) في الوصية بالزرع والتبن (¬10).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(¬2) في "المغني" (4/ 66 - 67/ 2884) فرًق الموفق ابن قدامة رحمه اللَّه بين إذا ما كان الضرر يسيرًا أو كثيرًا، فقال في الصورة الأولى: "لم يجبر على قطعها؛ لأنها مستحقة للبقاء، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره"، وقال في الصورة الثانية: "وإن كان كثيرًا، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر أيضًا لذلك.
الثاني: يجبر على القطع؛ لأن الضرر يلحقها، وإن لم تقطع الأصول تسلم بالقطع؛ فكان القطع أولى. وللشافعي قولان كالوجهين" اهـ.
(¬3) في المطبوع: "للإجبار".
(¬4) في المطبوع: "للثمن"، وفي (ج): "للثمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) في (ج): "فيما إذا".
(¬6) في (أ): "ورقبته".
(¬7) في (ج): "لخالص".
(¬8) في (ج): "يخالف".
(¬9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وانظر الهامش الآتي.
(¬10) بعدها في (أ): "كما سبق".

الصفحة 105