كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

في الآجر والجص (¬1) وكل شيء.
وفي "مسائل ابن هانئ" (¬2) عن أحمد في رجل اكترى أرضًا يغرس (¬3) فيها أشجارًا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرًا (يعني: غير ما اشترطه)، وأثمر الشجر، وأراد أن يقلع الغرس (¬4)؛ قال: لا يقلع الشجر من الأرض، يضر (¬5) بهما جميعًا.
وعلى هذه الرواية؛ فلا يقلع إلا مضمونًا؛ كغرس المستعير (¬6) كذلك، حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك يملكه (¬7) بالقيمة حيث لم يمكن (¬8) القلع بدون ضرر.
- (ومنها): إذا بنى الوارث في الأرض الموصى (¬9) بها؛ قال ابن أبي موسى: إن كان غير عالم بالوصية؛ فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجهًا واحدًا، وإن كان عالمًا بالوصية؛ فكذلك، ويتوجه أن يُقْلَع بناؤه (¬10).
¬__________
(¬1) في (ب): "الجص والآجر"كذا بتقديم وتأخير.
(¬2) (2/ 25/ 1281).
(¬3) في المطبوع: "فغرس"
(¬4) في المطبوع: "الغراس".
(¬5) كذا في (ب) و (ج) و"مسائل ابن هانئ"، وفي (ج): "فيضر"، وفي المطبوع: "لئلا يضر".
(¬6) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "لغرس".
(¬7) كذا فى (ب)، وفي المطبوع: "بذلك يملك"، وفي (ج): "فلذلك تملك"، وفي (أ): "فكذلك يملك".
(¬8) في المطبوع: "يكن"، والصواب ما أثبتناه.
(¬9) في بعض نسخ المطبوع: "الوصي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬10) في المطبوع و (ج): "بناءه".

الصفحة 113