وأما الغاصب إدا صبغ الثوب؛ فهل للمالك تملك الصبغ بقيمته قهرًا أم لا؟
فيه وجهان، واختيار (¬1) القاضي وابن عقيل عدمه، وصحح بعض الأصحاب خلافه؛ لأن المشهور أنه لا يملك قلعه (¬2)، ويملكه على وجه مضمونًا، بخلاف البناء والغراس؛ فلا يتخلص من الضرر بدون ملكه.
[فأما] (¬3) الآثار التي يقع بها الشركة، كضرب الحديد مسامير ونجر الخشب أبوابًا؛ فإن كان ذلك من الغاصب؛ فنص أحمد في "رواية ابن الحكم" (¬4) على أن المالك يدفع إليه قيمة الزيادة، ويتملكه عليه، وكذلك (¬5) قال ابن أبي موسى والشيرازي، لكنهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "واختار".
(¬2) وقع في المطبوع بعده: "فيه وجهان، واختار القاضي. . . " إلى: "لا يملك قلعه"، وهو تكرار لا داعي له.
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إلى أن قال: وأما".
(¬4) في المطبوع: "محمد بن الحكم".
(¬5) في المطبوع و (ج): "وكذا".