يملكه؛ فعليه [ضمان] (¬1) نقص الثوب بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه.
- (ومنها): لو أعاره أرضًا للغرس (¬2) ثم أخذ غرسه [منها] (¬3)، فإن كان قد شرط عليه القلع؛ فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه (¬4) له، وإن لم يشترط (¬5) القلع؛ فوجهان:
أحدهما: لا يلزمه أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل، لأن الإعارة مع العلم بجواز (¬6) القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر.
والثاني: يلزمه ذلك (¬7)، وبه جزم صاحب "الكافي" (¬8)؛ لأنه قلع باختياره، حيث لا يجبر عليه؛ فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.
وعلى هذا، فلو طلب منه المالك القلع وبذل [له] (¬9) أرش النقص؛ فينبغي أن لا يلزمه التسوية؛ لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "للغراس".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) في (أ): "فاشتراطه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) في (ج): "يشترط"، وفي المطبوع: "يشترط عليه القلع".
(¬6) في (ج): "يجوز"، والصواب ما أثبتناه.
(¬7) في (أ): "كذلك"، والصواب ما أثبتناه.
(¬8) انظر: "الكافي" (2/ 384).
(¬9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.