عليه قوله: "ليس لعرق ظالم حق" (¬1) بأن (¬2) الزرع يتلف بالقلع؛ فقلعه فساد، بخلاف الغرس.
¬__________
(¬2) في المطبوع: "فإن".
(¬1) ورد عن جمع من الصحابة، ومن عدّة طرق، هم:
• سعيد بن زيد.
أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب إحياء الموات، رقم 3073)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" (4/ 10)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم 1378)، والبزار في "المسند" (4/ رقم 1256)، وأبو يعلى في "المسند" (2/ رقم 957)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 99، 142)، والضياء في "المختارة" (3/ رقم 1096، 1097، 1098)، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/ 281) -؛ جميعهم من طربق عبد الوهاب الثقفي، عن أبوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد رفعه بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتةً؛ فهي له، وليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"، وقال: "وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا".
قلت: نعم، تفرد به عبد الوهاب الثقفي، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن جماعة رووه عن هشام عن أبيه مرسلًا.
قال البزار عقبه: "وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلْا، ولا نحفظ أحدًا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد؛ إلا عبد الوهاب عن أيوب".
قلت: وعبد الوهاب هو الثقفى، ثقة تغيَّر قبل موته بثلاث سنين، وروايته هذه شاذّة.
• عروة بن الزبير مرسلًا.
أخرجه النسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" (4/ 10) - من طريق يحيى بن سعيد ويحيى بن آدم في "الخراج" (رقم 267) والبيهقي في "الكبرى" (6/ 142) من طريق =