كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

وقد خرج الشيخ تقي الدين (¬1) وجهًا في المزارعة الفاسدة: أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب، وقد رأيت أن كلام أحمد إنما يدل عليه لا على خلافه.
القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن (¬2) يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين (¬3) بخلافه، مثل أن تتبين (¬4) الأرض مستحقة للغير؛ فالمنصوص أن لمالك (¬5) الأرض تملكه بالنفقة أيضًا، نقله عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث ومُهَنّا (¬6)، وهذا متوجه على قول القاضي ومن وافقه: أن غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه.
فأما (¬7) على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه (¬8) محترم؛ كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما؛ فيتوجه [على هذا] (¬9) أن يكون الزرع لمالكه، وعليه الأجرة، ويرجع بها على الغاصب لتغريره (¬10)، وبمثل ذلك
¬__________
(¬1) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 151) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(¬2) في (ج): "من".
(¬3) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "تبين".
(¬4) في (ب): "تبين".
(¬5) في المطبوع و (ج): "المالك".
(¬6) في المطبوع: "ومنها"، والصواب ما أثبتناه.
(¬7) في المطبوع و (ج): "وأما".
(¬8) في المطبوع و (ج): "غرسه وبناءه" كذا بتقديم وتأخير.
(¬9) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط.
(¬10) في المطبوع: "لتقديره"، والصواب ما أثبتناه.

الصفحة 141