(القاعدة الثمانون)
ما يتكرر (¬1) حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟
فيه وجهان، وينبني على ذلك مسائل:
- (منها): هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة (¬2) أم لا؟
إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها؛ جاز، [وبه] (¬3) صرح القاضي وابن عقيل في موضع، وفرقا (¬4) في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي؛ فيجوز بيع أصوله، وما لا يتباقى إلا سنة أو (¬5) نحوها؛ فلا (¬6) يجوز بيعه (¬7) إلا بشرط القطع؛ إلا أن يباع مع الأرض (¬8) كالزرع.
ورجح صاحب"التلخيص" أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا
¬__________
(¬1) في المطبوع: "تكرر".
(¬2) في (ج): "منفردة".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيه"، والصواب ما أثبتناه.
(¬4) في (ب): "وتوقفا".
(¬5) في المطبوع و (ب) و (ج): "و".
(¬6) في المطبوع: "لا".
(¬7) في (ج): "بيعها".
(¬8) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "إن باع معه"، وفي المطبوع: "أن تباع معه".