كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (¬1) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (¬2) وابن أبي موسى (¬3).
- (ومنها): إذا باعه (¬4) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (¬5) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (¬6) طريقتان:
إحداهما (¬7): أن حكمها (¬8) حكم الشجر في تبعية (¬9) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (¬10).
والثانية: أنها تتبع [الأرض] (¬11) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن
¬__________
(¬1) في (ب): "معروضة".
(¬2) انظر: "المغني" (4/ 72/ 2897).
(¬3) نقل المراوي في كتابه "الإنصاف" (5/ 68) عن المصنف من قوله: "ورجح صاحب. . . " إلى هنا.
(¬4) في (ب) والمطبوع: "باع".
(¬5) في (ب): "فيه" من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(¬6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬7) في (ج): "طريقان: أحدهما".
(¬8) في (ج): "حكمه"، والصواب ما أثبتناه.
(¬9) في (ج): "تبيعة"، وفي المطبوع: "تبقية"، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(¬10) انظر: "المحرر" (1/ 317).
(¬11) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

الصفحة 150