الضرر عنه بالبدل لا يسقط حقه من العين لو كان ثابتًا، ثم يبطل بما لو كانت الزوجة مفلسة، فإن حقه لا يثبت في العين؛ فبطل (¬1) الفرق.
ويتخرج في "رواية ابن منصور" (¬2) في الرد بالعيب أن يرجع البائع ها هنا ويرد قيمة الزكاة، كما لو صبغ المفلس الثوب.
- (ومنها): ما وهبه (¬3) الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة؛ فهل يمنع رجوع الأب أم لا؟
على روايتين معروفتين، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن منصور" (¬4) امتناع الرجوع، وعلى القول بجوازه؛ فلا شيء على الأب للزيادة لأنها تابعة لما يباح له من مال ولده؛ فهو بالرجوع والقبض متملك (¬5) لها.
- (ومنها): إذا أصدقها شيئًا فزاد زيادة متصلة، ثم طلقها قبل الدخول؛ لم يكن له الرجوع في نصفه، وسقط حقه منه إلى قيمة النصف، ذكره الخرقي (¬6)، ولم نعلم عن أحد من الأصحاب خلافه؛ حتى جعله القاضي في "المجرد" رواية واحدة، وفرق بينه وبين بائع (¬7) المفلس بأن
¬__________
(¬1) في (ج): "فيبطل".
(¬2) انظرها: (382 - 383/ 288).
(¬3) في المطبوع: "وهب".
(¬4) "رواية ابن منصور".
(¬5) في المطبوع: "يتملك".
(¬6) انظره في: "المغني" (7/ 173/ 5583).
(¬7) في المطبوع و (ج): "البائع".