كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

فسخ البائع رفع للعقد من أصله، والطلاق قاطع للنكاح من حينه؛ فلا يكون للزوج حق في الزيادة، وهذا ممنوع؛ فإن (¬1) الفسخ بالفلس (¬2) رفع للعقد من حينه أيضًا؛ فهو كالطلاق.
وخرج صاحب "المحرر" (¬3) الرجوع في النصف بزيادته (¬4) المتصلة من الرواية المحكية عن أحمد بالرجوع (¬5) في نصف الزيادة المنفصلة وأولى، وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى.
ويتخرج (¬6) وجه آخر برجوعه (¬7) في النصف بزيادته (¬8) وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب على ما تقدم، وهذا (¬9) إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها (¬10)، وإن لم يمكن (¬11)؛ فهو شريك بقيمة النصف يوم الإِصداق.
- (ومنها): إذا اشترى قصيلًا بشرط القطع، فتركه حتى سنبل واشتد، أو ثمرًا ولم يبد صلاحه بشرط القطع، فتركه حتى بدا صلاحه؛ فهل
¬__________
(¬1) في (ب): "بأن".
(¬2) في (ج): "للفلس".
(¬3) نظر: "المحرر" (2/ 36).
(¬4) في المطبوع و (ج): "بزيادة".
(¬5) في المطبوع: "في الرجوع".
(¬6) في المطبوع و (ج): "ويتخرج فيه".
(¬7) في المطبوع و (ج): "بالرجوع".
(¬8) في المطبوع: "بزياته"، وهو خطأ مطبعي.
(¬9) في نسخة (ب): "هذا".
(¬10) في (ب): "وقسمها".
(¬11) في (ب): "يكن".

الصفحة 158