كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

يجهل بقاءها؛ ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول القاضي في "المجرد": لا يصح؛ لأنها ليست تالفة، فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة، ولا حاضرة؛ فتكون مصارفة على عين.
والثاني: وهو قول ابن عقيل أنه يصح؛ لأن الأصل (¬1) بقاؤها، فصار كبيع الحيوان الغائب بالصفة؛ فإنه يصح مع احتمال تلفه لأن الأصل بقاؤه.
[و] (¬2) قال ابن عقيل: فإن كانت باقية تقابضا وصح العقد، [فـ] (¬3) إن كانت تالفة؛ تبين بطلان العقد، وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت بغير تفريط، فأما إن تلفت تلفًا مضمونًا في الذمة؛ فينبني على تعيين النقود بالتعيين، فإن قلنا: يتعين، لم يصح العقد، وإلا؛ صح وقامت الدنانير التي في الذمة مقام الوديعة؛ [إلا] (¬4) على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التعيين؛ فلا يصح على ما في الذمة.
- ومنها: لو وكله في شراء جارية، فاشتراها له، ثم جحد الموكل الوكالة، فأراد الوكيل أن يشتريها منه، فلم يعترف بالملك، فقال (¬5) له: إن كنت أذنت لك في شرائها، فقد بعتكها؛ فهل يصح أم لا؟
على وجهين:
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الأصح"، والصواب ما أثبتناه.
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬3) في (ب) والمطبوع: "و".
(¬4) في المطبوع: "لا"، والصواب ما أثبتناه.
(¬5) في المطبوع و (ج): "ثم قال".

الصفحة 16