كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

إحداهن: أنهما (¬1) يشتركان فيها (¬2)، نقلها أحمد بن سعيد، لحدوثها على ملكيهما كما سبق، وحملها القاضي على الاستحباب (¬3)، ولا يصح، وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه حتى اشتد وغلظ.
والثانية: يتصدقان بها، وأخذها القاضي في "خلافه" من رواية حنبل، وتلك قد صرح [فيها أحمد] (¬4) بفساد البيع على ما حكاه القاضي أيضًا في "المجرد" و"كتاب الروايتين" (¬5)، ثم قال: وهذا عندي على الاستحباب؛ للنهي (¬6) عن ربح ما لم يضمن (¬7)، وهذا لم يضمن على المشتري؛ فكره له (¬8) ربحه، وكره للبائع؛ لحدوثه على ملك المشتري، وكذلك مال (¬9) صاحب "المغني" (¬10) إلى حملها على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب، وهذه شبهة لاشتباه الأمر في مستحقها، ولحدوثها بجهة محظورة، ويشبه هذه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح
¬__________
(¬1) في المطبوع: "إنما".
(¬2) في المطبوع: "يشتركان بينهما فيها".
(¬3) انظر: "المسائل الفقهة" (1/ 334 - 335) للقاضي أبي يعلى.
(¬4) في (ب): "أحمد فيها" بتقديم وتأخير.
(¬5) انظره: (1/ 334).
(¬6) في المطبوع: "المنهي"، والصواب ما أثبتناه.
(¬7) سبق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك.
(¬8) في (ب): "فيكره له".
(¬9) كذا في المطبوع و (ج) وهو الصواب، وفي (أ) و (ب): "قال".
(¬10) انظر: "المغني" (4/ 67/ 2886).

الصفحة 165