كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وحرمة المزابنة واستثناء بيع العرايا ناتجة فيما أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أوسرب في حائط أو في نخل، 5/ 50/ رقم 2381)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، 3/ 1174/ رقم 1536)؛ عن جابر رضي اللَّه عنه، قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالديار والدرهم؛ إلا العرايا". لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخّص في العرايا".
والعرايا: جمع عَرِيَّة، سمّيت بذلك لأنها عَرِيتْ عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبُها غيره ليأكل ثمرتها. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (180) للنووي.
وسيشير المصنف لاحقًا إلى منع بيع التمر بالرطب، وقد أخرج مالك في "الموطأ" (2/ 624)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" (2/ 159) وفي "الرسالة" (ص 331 - 332)، والطالسي في "مسنده" (رقم 214)، وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 32)، وأحمد في "مسنده" (1/ 279)، وأبو داود السجستاني في "سننه" (كتاب البيوع، باب في النمر بالتمر، رقم 3359)، والترمذي في "جامعه" (أبواب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1225)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، 7/ 269)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم 2284)، والحميدي في "مسنده" (1/ 41)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 182 و 14/ 204) وفي "مسنده" (ورقة 64)، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 68 و 141)، والبزار في "مسنده" (ق 208)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 6)، والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" (ورقة 69 ب)، والدورقي في "مسند سعد" (رقم 111)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 657)، والدارقطني في "سننه" (3/ 49)، والخطابي في "غريب الحديث" (2/ 225)، وابن جميع في "معجمه" (ص 201)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 38 و 43)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1/ 211)، والبيهقي في "السنن" (5/ 294)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 78)، والضياء المقدسي في =

الصفحة 169