بالشفعة؛ فإنه يأخذه بنمائه بالثمن الذي وقع (¬1) عليه العقد، ولا شيء عليه للزيادة (¬2)، وكذلك لو كان فيه ثمر أو زرع، فنمى وقلنا: يتبع في الشفعة كما هو أحد الوجهين فيهما، لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري ثم أخذه الشفيع؛ ففي تبعيته (¬3) وجهان لتعلق حقه بالطلع ونمائه.
- (ومنه): لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم ثم نمى عند المشتري نماءً متصلًا (¬4) حتى زادت قيمته، فإنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، ولا شيء عليه للزيادة، نص (¬5) عليه أحمد في رواية مُهَنا.
وأما تبعية النماء في عقود التوثقة (¬6)، فإنه يتبع في الرهن وأموال الزكاة والجاني والتّركة (¬7) المتعلق بها حق (¬8) الغرماء، وإن (¬9) قيل [انتقال ملكها] (¬10) إلى الورثة؛ لأن التعلق فيها (¬11) إما تعلق رهن أو جناية، والنماء المتصل تابع
¬__________
(¬1) في (أ): "يقع".
(¬2) في المطبوع: "في الزيادة".
(¬3) في (ج): "تبيعته"، والصواب ما أثبتناه.
(¬4) في المطبوع: "منفصلًا"، والصواب ما أثبتناه.
(¬5) في المطبوع: "فنص".
(¬6) في المطبوع و (ج): "التوثق".
(¬7) في المطبوع: "في التركة"، وفي (ج): "ومنه التركة".
(¬8) في المطبوع: "حقوق".
(¬9) في (ب): "فإن".
(¬10) في المطبوع: "بانتقالها".
(¬11) في (ب): "فيهما".