كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة الثانية والثمانون)
والنماء (¬1) المنفصل تارة يكون متولدًا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدًا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] (¬2) والأرش.
والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلق (¬3) بغير عقد ولا فسخ (¬4).
فأما العقود؛ فلها حالتان:
إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها (¬5) النماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلا ما كان متولدًا من العين في حال (¬6) اتصاله بها واستتاره وتغيبه (¬7) فيها أصل الخلقة؛ فإنه يدخل تبعًا؛
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): "النماء" من غير واو.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬3) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع: "يتعلق".
(¬4) في المطبوع و (ج): "فسخ ولا عقد" بتقديم وتأخير.
(¬5) في (ج): "فلا يتبع"، والصواب ما أثبتناه.
(¬6) في (أ): "حالة".
(¬7) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب): "وتغييبُه"، وفي المطبوع: "وتعيبه".

الصفحة 174