كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر، أو كان ملازمًا للعين لا يفارقها عادة؛ كالشعر والصوف؛ فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين.
وفي "المجرد" و"الفصول" وجه في الرهن: أنه لا يدخل فيه صوف الحيوان ولبنه، ولا ورق الشجر المقصود، وهو بعيد.
وأما (¬1) المنفصل البائن (¬2)؛ فلا يتبع بغير خلاف؛ إلا في التدبير؛ فإن في استتباع (¬3) الأولاد فيه روايتين (¬4).
والحالة الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين؛ فينقسم العقد إلى تمليك وغيره.
فأما (¬5) عقود التمليكات المنجزة؛ فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره؛ فإنه يستلزم (¬6) استتباع النماء المنفصل [من العين] (7) وغيره؛ كالبيع والهبة والعتق [وعوضه] (¬7) وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيرها، وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة؛ كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع (¬8)؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أما" من غير واو.
(¬2) في (أ): "اليابس"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) في المطبوع: "استباع".
(¬4) في (ج): "روايتان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) في المطبوع و (ج): "وأما".
(¬6) في (ج): "يلزم".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬8) في المطبوع: "المبيع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

الصفحة 175