فلا يتبع فيه النماء من غير العين.
وفي استتباع الأولاد وجهان بناءً على أن الولد (¬1) جزء أو كسب، وما ورد منها (¬2) على المنفعة المجردة، فإن عم (¬3) المنافع؛ كالوقف والوصية بالمنفعة؛ يتبع فيه (¬4) النماء الحادث من العين وغيرها؛ إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرحًا (¬5) بهما في الوقف، ويُخَرَّجان (¬6) في غيره بناءً على أنه جزء أو كسب.
وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في "الترغيب": هل هو للموقوف (¬7) عليه كالفوائد، أويشترى به شقص يكون وقفًا كبدل الجملة؟
فإن كانت الجناية بغير إتلاف؛ فالأرش للموقوف (¬8) عليه وجهًا واحدًا، وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد؛ كالإِجارة؛ فلا [يتبعُ فيه شيء] (¬9) من النماء المنفصل بغير خلاف.
وأما عقود غير التمليكات المنجزة؛ فنوعان:
¬__________
(¬1) في (ج): "أنه الولد".
(¬2) في المطبوع: "فيها".
(¬3) في (ج): "علم".
(¬4) كذا في (أ)، وفي (ب): "يتبع فيها"، وفي المطبوع و (ج): "تتبع فيه".
(¬5) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "مصرح".
(¬6) في المطبوع و (ج): "وخرجان".
(¬7) في المطبوع و (ج): "للموقف".
(¬8) في (ج): "للموقف".
(¬9) في المطبوع: "تتبع فيه شيئًا".