أحدهما: ما يؤول إلى التمليك، فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور:
- (منها): المكاتبة؛ [فيملك إكسابها] (¬1)، ويتبعها أولادها بمجرد العقد.
- (ومنها): المكاتب يملك إكسابه (¬2)، ويتبعه أولاده من أمته؛ كما يتبع الحر ولده من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره (¬3).
- (ومنها): الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة؛ فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب "المحرر" (¬4)؛ لأن (¬5) إعتاقه واجب لحق اللَّه [تعالى] (¬6)، ولا يتوقف على [قبول] (6)؛ فهو كالمعتق، بخلاف الوصية لمعين.
وقال صاحب "المغني" في آخر (باب العتق): كسبه للورثة؛ كأم الولد (¬7)، ولكن يمكن التفريق بينهما بأن أم الولد مملوكة لسيِّدها،
¬__________
(¬1) كذا في (أ)، وفي المطبوع: "فيملك اكتسابها"، وفي (ب): "فيتملك إكسابها"، وفي (ج): "فتملك إكسابها".
(¬2) في المطبوع: "اكتسابه".
(¬3) في (ج): "الغير".
(¬4) انظر: "المحرر" (1/ 385).
(¬5) في (ج): "ولأن".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬7) انظر: "المغني" (10/ 306 - 307/ 8632).