كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا (¬1)، فهذا إن كان [مراده إذا] (¬2) وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما] (¬3) ينمو [أو] (¬4) يوقف أو يتصدق بنمائه (¬5)؛ كان [مخالفًا كما] (¬6) أفتى به (الشيخ)] (¬7).
- (ومنها): الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا (¬8)؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له] (¬9)؟
وفيه ثلاثة أوجه:
فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.
وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.
وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.
¬__________
(¬1) انظر: "مسائل ابن هانئ" (2/ 40/ 1344).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) في المطبوع: "فيما"، وفي (ج): "به ما".
(¬4) في (ج): "و".
(¬5) في (ج): "به".
(¬6) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ)، وفي المطبوع: "مخالفًا لما"، وفي (ج): "تمليكًا كما".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وما بين الهلالين سقط من (ج).
(¬8) في (ج): "متصلًا"، والصواب ما أثبتناه.
(¬9) في (أ): "به".

الصفحة 180