- (ومنها) (¬1): المرهون؛ فنماؤه المنفصل كله رهن معه، سواء كان متولدًا من عينه؛ كالثمرة والولد، أو من كسبه؛ كالأجرة، أو بدلًا عنه؛ كالأرش، وهو داخل معه في عقد الرهن؛ فيملك (¬2) الوكيل في بيع الرهن بيعه معه؛ وإن كان حادثًا بعد العقد والتوكيل.
- (ومنها): الأجير؛ كالراعي ونحوه (¬3)؛ فيكون النماء في يده أمانة كأصله، ولا يلزمه (¬4) رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي؛ لأنها غير داخلة فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معينة؛ فإن عليه (¬5) رعي سخالها لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق، ذكره القاضي في "المجرد".
- (ومنها): المستأجر يكون النماء في يده أمانة كأصله، وليس له الانتفاع به؛ لأنه غير داخل في العقد، وهل له إمساكه بغير استئذان مالكه تبعًا لأصله جعلًا للإذن (¬6) في إمساك أصله إذنًا في إمساك نمائه، أم لا كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره؟
خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين.
- (ومنها): الوديعة؛ هل يكون نماؤها وديعة، أو (¬7) أمانة محضة
¬__________
(¬1) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "منها" من غير واو.
(¬2) في المطبوع: "فتملك"، والصواب ما أثبتناه.
(¬3) في المطبوع: "وغيره".
(¬4) في (ج): "ولا يلزم".
(¬5) في المطبوع و (ج): "عليها".
(¬6) في (أ): "الإذن".
(¬7) في المطبوع و (ج): "و".