كالثوب المطار إلى داره؟
على الوجهين (¬1) أيضًا.
- (ومنها): العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟
على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن)] (¬2):
أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.
والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به (¬3)، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب (¬4) الغصب): إن ولد (¬5) العارية [مضمون] (¬6)، وجهًا واحدًا.
- (ومنها): المقبوضة على السوم (¬7) إذا ولدت في يد القابض، قال
¬__________
(¬1) في (ج): "وجهين".
ونص أحمد في "مسائل صالح" (3/ 246/ 1742): "قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها؛ هل يطيب له ربحها؟ فإنْ أعلمه وأحلّه له؟ قال: إذا كانت عند رجل وديعة؛ لم ينفقها إلا بإدن ربها، فإنْ اتجر فيها؛ فالربح لصاحبها إلا أن يطيبه له".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، ومن (ب) سقطت كلمة "باب".
(¬3) في المطبوع: "للانتفاع به في باب الرهن".
(¬4) في المطبوع و (ج): "كتاب".
(¬5) في المطبوع: "إن في ولد"، والصواب حذف "في".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬7) في المطبوع: "على وجه السوم".