كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

الزوجة (¬1) على أخذ نصف قيمة الأم وقيمة الولد بكمالها حذرًا من التفريق، ولعل هذا أظهر [مما قبله] (¬2)، واللَّه أعلم.
- (ومنها): من وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في (¬3) المغنم قبل القسمة وقد نما (¬4) نماءً منفصلًا، فإن قلنا: لم يملكه الكفار بالاستيلاء (¬5)؛ فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه؛ فإنه يرجع فيه، وهل يرجع بنمائه؟
[يتخرج] (2) على وجهين؛ كبائع المفلس؛ لأن حقوق الغانمين
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فيجبر الزوج".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬3) في المطبوع: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬4) في المطبوع و (ج): "نمى".
(فائدة):
قال الصّولي في "أدب الكُتَّاب" (ص 264): "امتحن كل فعل ورد عليك من ذوات الواو والياء، بأن تضيفه إلى نفسك، فإن ظهر بالياء، كان الأجود أن تكتبه بالياء، وجاز كتابته بالألف على اللفظ، مثل: قضى ورمى، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى نفسك قلتَ: قضيتُ، رميتُ؟! وإن ظهر الفعل بالواو كتبته بالألف لا غير، مل: دعا وعلا، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى، نفسك، قلت: دعوتُ وعلوتُ؛ فَقِسْ على ذلك كل ما ورد عليك إن شاء اللَّه تعالى تُصِبْ".
(¬5) المشهور عند الأصحاب -كما قاله المصنف في (ص 322) -: أن الكفار يملكون أموال المسلمين في الجملة، ويستولون عليها، وعليه تجري عامة نصوص الإمام أحمد.
انظر: "الروايتين" (2/ 361)، والقاعدة السابعة من "قواعد ابن اللحام"، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (6/ 510).

الصفحة 201